السيد علي الموسوي القزويني

660

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

أنّهم في غير هذا الموضع اختلفوا في اختصاصها بها ، وقد تقدّم عن صاحب المدارك ( 1 ) التصريح بأنّها لغةً وعرفاً فضلة الإنسان ، وعن المعتبر ( 2 ) التصريح بأنّ العذرة والخرء مترادفان يعمّان فضلة كلّ حيوان ، وهو ظاهر المحكيّ عن الحلّي ( 3 ) حيث أضافها هنا إلى ابن آدم ، بناءً على أنّ القيد ظاهر في التخصيص . وقد ورد في بعض الأخبار إطلاقها على ما يعمّ فضلة غير الإنسان أيضاً ، كخبر عبد الرحمن " عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب " ( 4 ) ، ورواية ابن بزيع - المتقدّمة - " في البئر يقع فيها شئ من العذرة كالبعرة ونحوها " ( 5 ) ، ومقتضى قاعدتهم في استعمال اللفظ في معنيين خاصّ وعامّ كونه حقيقة في العامّ إلاّ إذا غلب الاستعمال في الخاصّ ، فيكون حقيقة فيه خاصّة ؛ والظاهر ثبوت تلك الغلبة هنا . لكن يشكل ذلك بأنّ مقتضى قاعدتهم الاُخرى في تعارض قول نقلة اللغة كون اللفظ حقيقة في العامّ إذا كان الاختلاف بينهما في العموم والخصوص المطلقين ، وقد عرفت وجود هذا الخلاف بين قولي المعتبر والمدارك ، ومثله موجود في كلام أئمّة اللغة ، فإنّ المحكيّ عن جماعة منهم كون العذرة : خرء الإنسان ، وظاهر المصباح المنير والمجمع كونها للعامّ ، حيث فسّرا بمطلق الخرء ، قال الأوّل : " العذرة : وزان كلمة الخرء ولا يعرف تخفيفها وتطلق العذرة على فناء الدار ، لأنّهم كانوا يلقون الخرء فيه ، فهو مجاز من باب تسمية الظرف باسم المظروف " ( 6 ) . وقال الثاني : " العذرة وزان كلمة الخرء ، وقد تكرّر ذكرها في الحديث ، وسمّي فناء الدار ( 7 ) عذرة لمكان إلقاء العذرة هناك " ( 8 ) ، ولعلّ الخلاف نشأ عن ملاحظة المطلق من غير نظر إلى انصرافه ، وعن الأخذ بموجب الانصراف توهّماً ، ويمكن حمل التفسيرين على المسامحة في التعبير ، كما يوهمه عبارة اُخرى في المجمع في عنوان الخرء ، قائلة : " وقد تكرّر ذكر الخرء كخرء الطير والكلاب ونحو ذلك ، والمراد ما خرج منها كالعذرة

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 78 . ( 2 ) المعتبر : 114 . ( 3 ) السرائر 1 : 79 . ( 4 ) الوسائل 2 : 10 ب 40 من أبواب الماء . ( 5 ) الوسائل 1 : 176 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 - الكافي 3 : 5 / 1 . ( 6 ) المصباح المنير ؛ مادّة " عذر " : 399 . ( 7 ) فناء الدار ، الخارج المملوك منها وهو حريمها ( منه ) . ( 8 ) مجمع البحرين ؛ مادّة " عذر " .